All legislation

مرسوم Decree No. 13517 19/11/1998

الترخيص للبطريركية الموسكوفية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13517
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4748-4749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13517 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/10/1998

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للبطريركية الموسكوفية, من التابعية الروسية, بتملك القسم رقم 6 من العقار رقم 747 من منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن) الذي يعود له مساحة /128/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1284/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), على ان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للقسم المذكور.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري