All legislation

قرار Decision No. 212 30/10/1998

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "تيلي شوب"

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
30/10/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 30/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بعبدا

باسم شركة "تيليشوب" ش .م.م. بتاريخ 04/05/1995

تحت رقم 54966 مفوض بالتوقيع عنها بالانفراد

السيد انطوان جرجس المر,

بناء على الطلب المقدم من شركة تيليشوب والمسجل

تحت رقم 207 تاريخ 26/10/1998 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة تيليشوب ش.م.م. ممثلة بالشريك المفوض السيد أنطوان جرجس المر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «تيلي شوب».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 تشرين الأول 1998 وزير الإعلام باسم السبع