All legislation

قرار Decision No. 342 19/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق "طريقة تركيبة ومستحضر لتنعيم الشعر وتجميله ومنع تساقط الشعر"

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
19/10/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4773-4774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 19/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادتين 3 و14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق

اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/08/1998 من السيد

غسان مصطفى حمزة المقيم في طرابلس ساحة الكورة بصفته

عاملا باسم ولحساب السيدة ناهد مصطفى حمزة والسيد

محمد فواز ضناوي المقيمين في طرابلس ساحة الكورة

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 26/08/1998

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح السيدة ناهد مصطفى حمزة والسيد محمد فواز ضناوي المقيمان في طرابلس , ساحة الكورة براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تركيبة ومستحضر لتنعيم الشعر وتجميله ومنع تساقط الشعر" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 26/08/1998 والمسجل تحت رقم 5983 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته والمادة 3 منه التي تستثني من الحماية التراكيب والوصفات الصيدلية.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 19 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر