ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق
اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/03/1997 من السيد
جان جورج سركيس المقيم في شارع الغزالي ملك الياس
سلوم الاشرفية بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب شركة
اينفاير ونمنتال بيلدينغ تكنولوجي ليمتد كو مركزها
في (شارع) 3035 ايستوود درايف كليروتر فلوريدا 34619
الولايات المتحدة الاميركية
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس
دائرة حماية الملكية بتاريخ 25/03/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: - تمنح شركة اينفاير ونمنتال بيلدينغ تكنولوجي, ليمتد كو. مركزها في (شارع) 3035 استوود درايف, كليروتر, فلوريدا 34619 , الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتشييد الابنية" Building construction method وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 25/03/1997 والمسجل تحت رقم 5876 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 19 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر