المادة 1
مادة 1: - يستثنى البناء العائد لقصر العدل الكائن على العقار رقم 102 من منطقة بعبدا العقارية, من شرط الارتفاع المحدد في نظام المنطقة الارتفاقية (B 11) المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 .
مرسوم Decree No. 13527 19/11/1998
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 (التصميم
التوجيهي العام لمنطقة بعبدا - لويزة - الحازمية -الحدث)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/06/1998 - محضر رقم 24
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29/10/1998
يرسم ما ياتي:
مادة 1: - يستثنى البناء العائد لقصر العدل الكائن على العقار رقم 102 من منطقة بعبدا العقارية, من شرط الارتفاع المحدد في نظام المنطقة الارتفاقية (B 11) المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي