All legislation

مرسوم Decree No. 13527 19/11/1998

استثناء البناء في العقار 102 من منطقة بعبدا العقارية العائد لقصر العدل من شرط الارتفاع المحدد بموجب نظام المنطقة الارتفاقية (B11)

Type
مرسوم · Decree
Number
13527
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13527 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 (التصميم

التوجيهي العام لمنطقة بعبدا - لويزة - الحازمية -الحدث)

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/06/1998 - محضر رقم 24

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29/10/1998

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يستثنى البناء العائد لقصر العدل الكائن على العقار رقم 102 من منطقة بعبدا العقارية, من شرط الارتفاع المحدد في نظام المنطقة الارتفاقية (B 11) المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي