المادة 1
مادة 1: - يرخص للسادة: حسين عباس نبها, سعيد منصور الكاتول, بسام محمود حلمي, روبير جورج هندي وعلي احمد دبوس بتأسيس نقابة "العاملون في الخدمات الصحية في بيروت" مركزهامدينة بيروت.
قرار Decision No. 288 20/11/1998
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 2867/3 تاريخ 18/11/1998
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: - يرخص للسادة: حسين عباس نبها, سعيد منصور الكاتول, بسام محمود حلمي, روبير جورج هندي وعلي احمد دبوس بتأسيس نقابة "العاملون في الخدمات الصحية في بيروت" مركزهامدينة بيروت.
مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان