All legislation

قرار Decision No. 288 20/11/1998

تأسيس نقابة العاملون في الخدمات الصحية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 2867/3 تاريخ 18/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: حسين عباس نبها, سعيد منصور الكاتول, بسام محمود حلمي, روبير جورج هندي وعلي احمد دبوس بتأسيس نقابة "العاملون في الخدمات الصحية في بيروت" مركزهامدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان