All legislation

مختلف Miscellaneous No. 275 05/11/1998

تاسيس نقابة مندوبي المبيعات في جبل لبنان

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
275
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 275 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 2525/3 تاريخ 21/10/1998

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: جوزيف سعيد جرجس , ماريام اوسكيان قلنجيان, اليسار فؤاد جمال وعماد صبحي عبد الصمد بتأسيس نقابة "مندوبي المبيعات في جبل لبنان" مركزها الشويفات.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

5 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان