المادة 1
مادة 1: يحال العماد إميل لحود قائد الجيش على التقاعد اعتباراً من 24/11/1998.
مرسوم Decree No. 13584 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما
البند (5) من المادة 51 منه,
بناء على طلب قائد الجيش العماد اميل لحود
المتضمن احالته على التقاعد لمناسبة انتخابه
رئيسا للجمهورية ونظرا لبلوغ الخدمات الفعلية
للعماد قائد الجيش اكثر من خمس وعشرين سنة,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال العماد إميل لحود قائد الجيش على التقاعد اعتباراً من 24/11/1998.
مادة 2: تصفى حقوق العماد قائد الجيش وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري