All legislation

مرسوم Decree No. 13584 23/11/1998

احالة العماد قائد الجيش على التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
13584
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13584 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

البند (5) من المادة 51 منه,

بناء على طلب قائد الجيش العماد اميل لحود

المتضمن احالته على التقاعد لمناسبة انتخابه

رئيسا للجمهورية ونظرا لبلوغ الخدمات الفعلية

للعماد قائد الجيش اكثر من خمس وعشرين سنة,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال العماد إميل لحود قائد الجيش على التقاعد اعتباراً من 24/11/1998.

المادة 2

مادة 2: تصفى حقوق العماد قائد الجيش وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري