All legislation

قرار Decision No. 295 07/10/1998

منح براءة اختراع لشركة عادل حنين واولاده في سن الفيل تتعلق ب"ماكنة عرض للمكسرات الساخنة"

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته

(نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد

باريس

المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 04/07/1998 من شركة عادل حنين واولاده

وشركاءه

ش م م مركزها في سن الفيل بصفتها عاملة باسمها

ولحسابها الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية

الملكية

الفكرية بتاريخ 04/07/1998

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة عادل حنين واولاده وشركاءه ش .م.م. مركزها في سن الفيل براءة اختراع تتعلق ب "ماكنة عرض للمكسرات الساخنة" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 04/07/1998 والمسجل تحت رقم 5966 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه وصحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر