All legislation

قرار Decision No. 316 09/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب"مكثف للطاقة المغنتو حرارية للصهر السريع للمعادن"

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
09/10/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4770-4771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 09/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق

اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/08/1998 من المهندس

نصوح كامل جابر المقيم في عين التينة - فردان - بيروت

بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس

مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 26/08/1998

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح المهندس نصوح كامل جابر المقيم في عين التينة - فردان - بيروت براءة اختراع تتعلق ب "مكثف للطاقة المغنتو حرارية للصهر السريع للمعادن" "High power thermo magnetic generator for induction melting" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 26/08/1998 والمسجل تحت رقم 5982 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 9 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر