All legislation

مرسوم Decree No. 13514 19/11/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13514
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13514 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

رقم 844/3 تاريخ 15/12/1997 المتضمن رغبة

السيد وسام فرحان ابي المنى في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وسام فرحان أبي المنى، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر