All legislation

قرار Decision No. 136 10/11/1998

تمديد مهلة تسوية اوضاع وكلاء نقل البضائع بالعمولة في لبنان قبل صدور القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 FREIGHT FORWARDERS

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
10/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4778-4779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 10/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996

(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)

(stredrawrof thgierF) بخاصة المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10/11/1998 وزير النقل عمر مسقاوي