All legislation

مرسوم Decree No. 13535 19/11/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون حي ال الجوهري (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13535
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4750-4751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13535 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون حي ال

الجوهري المصدق بالمرسوم رقم 4758 تاريخ 15/06/1966

من الناحية الاقتصادية الفنية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق عرمون حي آل الجوهري المصدق بالمرسوم رقم 4758 تاريخ 15/06/1966 من الوتد 86 الى الوتد رقم 112 , كما هو مبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - صدق قسم من تخطيط طريق عرمون حي آل الجوهري (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من الوتد رقم 1 = 86 كلم 000,00 + 0 الى الوتد رقم 27 = 112 كلم 269,25 + 0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي