المادة 1
مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق عرمون حي آل الجوهري المصدق بالمرسوم رقم 4758 تاريخ 15/06/1966 من الوتد 86 الى الوتد رقم 112 , كما هو مبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13535 19/11/1998
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عرمون حي ال
الجوهري المصدق بالمرسوم رقم 4758 تاريخ 15/06/1966
من الناحية الاقتصادية الفنية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق عرمون حي آل الجوهري المصدق بالمرسوم رقم 4758 تاريخ 15/06/1966 من الوتد 86 الى الوتد رقم 112 , كما هو مبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: - صدق قسم من تخطيط طريق عرمون حي آل الجوهري (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من الوتد رقم 1 = 86 كلم 000,00 + 0 الى الوتد رقم 27 = 112 كلم 269,25 + 0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي