المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /226500000/ل.ل. (مايتان وستة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام ـ الهيئة العليا للإغاثة (دفع دعم للمواطنين لشراء زيت الزيتون لمصلحة الجيش في قضاءي مرجعيون وحاصبيا). /226500000/ل.ل. (مايتان وستة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).