ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1324 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 08/05/1997 من المحامي
كميل سامي طانيوس المقيم في بيروت - بدارو بصفته عاملا
باسم ولحساب شركة ميوركس اندستريز اند ترايدينغ ش م ل
مركزها في المتن - مار بطرس - لبنان
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل
رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 08/05/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة ميوركس اند ستريز اند ترايدينغ ش . م ل مركزها في المتن - مار بطرس - لبنان براءة اختراع تتعلق ب"آلة لصب الادوات الصحية تعمل وفقا لنظام تعليق جانبي" وذلك لمدة خمس عشر سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 08/05/1997 والمسجل تحت رقم 5882
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت في 22 ايار 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر