All legislation

قرار Decision No. 128 22/05/1998

منح براءة اختراع (آلة لصب الادوات الصحية تعمل وفقا لنظام تعليق جانبي) شركة ميوركس اندستريز اند ترايدينغ ش م ل

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1324 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 08/05/1997 من المحامي

كميل سامي طانيوس المقيم في بيروت - بدارو بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة ميوركس اندستريز اند ترايدينغ ش م ل

مركزها في المتن - مار بطرس - لبنان

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 08/05/1997

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ميوركس اند ستريز اند ترايدينغ ش . م ل مركزها في المتن - مار بطرس - لبنان براءة اختراع تتعلق ب"آلة لصب الادوات الصحية تعمل وفقا لنظام تعليق جانبي" وذلك لمدة خمس عشر سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 08/05/1997 والمسجل تحت رقم 5882

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 22 ايار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر