All legislation

قرار Decision No. 464 21/12/1954

التعديل رقم 295 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
464
Date
21/12/1954
Official Gazette
Issue 53, 29/12/1954, p. 1086-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 464 تاريخ 21/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

527 النسج غير المفننة المصنوعة من القطن: الصرف (1) ب - مقصورة, مما يزن المتر المربع منه: 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام كيلو 700ق 350ق 233،35ق صاف 3- اكثر من 100 غرام ولا يزيد عن 150 غراما كيلو 600ق 300ق 200ق صاف 4- اكثر من 150 غراما كيلو 520ق 260ق 173،35ق صاف ج- مصبوغة بعد نسجها او مصنوعة من خيوط مصبوغة, مما يزن المتر المربع منه: 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام كيلو 800ق 400ق 266،70ق صاف 3- اكثر من 100 غرام ولا يزيد عن 150 غراما كيلو 750ق 375ق 250ق صاف 4- اكثر من 150 غراما كيلو 640ق 320ق 213،35ق صاف د- مطبوعة, مما يزن المتر المربع منه: 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام كيلو 900ق 450ق 300ق صاف 3- اكثر من 100 غرام ولا يزيد عن 150 غراما كيلو 820ق 410ق 273،35ق صاف 4- اكثر من 150 غراما كيلو 720ق 360ق 240ق ' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

527 النسج غير المفننة المصنوعة من القطن الصرف : (1) ب - مقصورة, مما يزن المتر المربع منه: 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام 350ق 350ق 350ق 3- اكثر من 100 غرام ولا يزيد عن 150 غراما 300ق 300ق 300ق 4- اكثر من 150 غراما 260ق 260ق 260ق ج- مصبوغة بعد نسجها, او مصنوعة من خيوط مصبوغة, مما يزن المتر المربع منه: 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام 400ق 400ق 400ق 3- اكثر من 100 غرام ولا يزيد عن 150 غراما 375ق 375ق 375ق 4- اكثر من 150 غرام 320ق 320ق 320ق د- مطبوعة, مما يزن المتر المربع منه: 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام 450ق 450ق 450ق 3- اكثر من 100 غرام ولا يزيد عن 150 غراما 410ق 410ق 410ق 4- اكثر من 150 غراما 240ق 360ق 360ق '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954 العضو العضو الرئيس التوقيع: الامضاء: الامضاء: اشرف الاحدب نقولا عطاالله موسى مبارك