All legislation

مرسوم Decree No. 7588 21/12/1954

اعطاء تعويض شهري لرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة

Type
مرسوم · Decree
Number
7588
Date
21/12/1954
Official Gazette
Issue 53, 29/12/1954, p. 980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7588 تاريخ 21/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /150/ مئة وخمسون ليرة يوزع كما يلي: /75/ ليرة كتعويض انتقال او /75/ ليرة لقاء تفقد اعمال مراقبة استيفاء طابع الجيش وتوجيهها

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض , باستثناء ما يعود منه الى الانتقال, من اعتماد الموازنة الملحوظ في الباب 7 من الفصل الاول بند 6 فقرة 4

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدروه.

بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وافق ديوان مجلس المحاسبة بقراره رقم 2543/ر.م تاريخ 30/11/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب