المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /150/ مئة وخمسون ليرة يوزع كما يلي: /75/ ليرة كتعويض انتقال او /75/ ليرة لقاء تفقد اعمال مراقبة استيفاء طابع الجيش وتوجيهها
مرسوم Decree No. 7588 21/12/1954
مادة 1: يعطى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /150/ مئة وخمسون ليرة يوزع كما يلي: /75/ ليرة كتعويض انتقال او /75/ ليرة لقاء تفقد اعمال مراقبة استيفاء طابع الجيش وتوجيهها
مادة 2: يصرف هذا التعويض , باستثناء ما يعود منه الى الانتقال, من اعتماد الموازنة الملحوظ في الباب 7 من الفصل الاول بند 6 فقرة 4
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدروه.
بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وافق ديوان مجلس المحاسبة بقراره رقم 2543/ر.م تاريخ 30/11/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب