المواد
مادة 1: يعدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع المعطى لموظفي دائرة حماية المستهلك (الموازين وقمع الغش سابقا) بموجب المرسوم 6660 تاريخ 17/11/1951 على الوجه التالي: لرئيس الدائرة 75 ل.ل. لرؤساء المراقبة بموجب قرار قانوني من وزارة الاقتصاد الوطني في اقسام قمع الغش والدمغة ومراقبة الاسعار 35 ل.ل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2639/ر.م. تاريخ 12/20/1954
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: جميل شهاب