All legislation

مرسوم Decree No. 7587 21/12/1954

تعديل تعويض الانتقال الشهري المعطى لموظفي دائرة حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
7587
Date
21/12/1954
Official Gazette
Issue 53, 29/12/1954, p. 1076-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7587 تاريخ 21/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع المعطى لموظفي دائرة حماية المستهلك (الموازين وقمع الغش سابقا) بموجب المرسوم 6660 تاريخ 17/11/1951 على الوجه التالي: لرئيس الدائرة 75 ل.ل. لرؤساء المراقبة بموجب قرار قانوني من وزارة الاقتصاد الوطني في اقسام قمع الغش والدمغة ومراقبة الاسعار 35 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2639/ر.م. تاريخ 12/20/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب