All legislation

مرسوم Decree No. 2153 25/09/1959

احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2153
Date
25/09/1959
Official Gazette
Issue 53, 30/09/1959, p. 1606-1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2153 تاريخ 25/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للاشغال العامة - ملاك موقت مؤلف من: 1 مهندس زراعي خبير بالاليات | براتب شهري يتراوح بين 450 29 مهندس والجرارات | و650 ل.ل 15 مدرب |براتب شهري يتراوح بين 7 مساح | 330 و490 ل.ل

المادة 2

مادة 2: تطبق عند التعيين فيما يتعلق بالشهادات الاحكام المنصوص عليها في انظمة تعيين الفنيين في الملاك الدائم للوظائف نفسها

المادة 3

مادة 3: يحدد الراتب بالنسبة لمؤهلات او خبرة المرشحين

المادة 4

مادة 4: تطبق على المهندسين احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 فيما يعود للتعويض الخاص

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم حتى 31 كانون الاول سنة 1959

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل