المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للاشغال العامة - ملاك موقت مؤلف من: 1 مهندس زراعي خبير بالاليات | براتب شهري يتراوح بين 450 29 مهندس والجرارات | و650 ل.ل 15 مدرب |براتب شهري يتراوح بين 7 مساح | 330 و490 ل.ل
مرسوم Decree No. 2153 25/09/1959
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للاشغال العامة - ملاك موقت مؤلف من: 1 مهندس زراعي خبير بالاليات | براتب شهري يتراوح بين 450 29 مهندس والجرارات | و650 ل.ل 15 مدرب |براتب شهري يتراوح بين 7 مساح | 330 و490 ل.ل
مادة 2: تطبق عند التعيين فيما يتعلق بالشهادات الاحكام المنصوص عليها في انظمة تعيين الفنيين في الملاك الدائم للوظائف نفسها
مادة 3: يحدد الراتب بالنسبة لمؤهلات او خبرة المرشحين
مادة 4: تطبق على المهندسين احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 فيما يعود للتعويض الخاص
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم حتى 31 كانون الاول سنة 1959
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل