المادة 1
مادة 1: ينشأ في بحمدون البلدة مركز للهاتف
مرسوم Decree No. 2143 25/09/1959
مادة 1: ينشأ في بحمدون البلدة مركز للهاتف
مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده