All legislation

مرسوم Decree No. 2143 25/09/1959

انشاء مركز للهاتف في بحمدون البلدة

Type
مرسوم · Decree
Number
2143
Date
25/09/1959
Official Gazette
Issue 53, 30/09/1959, p. 1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2143 تاريخ 25/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بحمدون البلدة مركز للهاتف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده