All legislation

قرار Decision No. 528 29/12/1955

التعديل رقم 331 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
29/12/1955
Official Gazette
Issue 53, 30/12/1955, p. 1515-1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 29/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

382 الخشب المستدير, الخام حتى المقشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : ط- الحور الرومي والترامبل 100 كيلو 120ق معفى معفى غرام قائم (الباقي دون تعديل)

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

382 الخشب المستدير, الخام حتى المقشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : ط- الحور الرومي والترامبل 100 كيلو معفى معفى معفى غرام قائم (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون نقولا عطا الله