All legislation

قرار Decision No. 529 29/12/1955

التعديل رقم 332 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
29/12/1955
Official Gazette
Issue 53, 30/12/1955, p. 1517-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 29/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

19 الاسماك الطازجة (الحية او الميتة) او المحفوظة بحالة طازجة باحدى طرق التبريد: ب - اسماك البحر الكيلو 30ق 15ق الاسماك الصافي الحية معفاة وغيرها 10ق 21 ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة حتى ما كان منها مطبوخا او مملحا بصورة بسيطة: أ- القريدس الكيلو 100ق 50ق 33,35ق الصافي ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16,70% ' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

19 الاسماك الطازجة (الحية او الميتة) او المحفوظة بحالة طازجة باحدى طرق التبريد: ب - اسماك البحر الكيلو معفاة 15ق معفاة الصافي 21 ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة حتى ما كان منها مطبوخا او مملحا بصورة بسيطة: أ- القريدس الكيلو 50ق 50ق معفاة الصافي ب - وغيرها القيمة 25% 25% معفاة '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله