المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
19 الاسماك الطازجة (الحية او الميتة) او المحفوظة بحالة طازجة باحدى طرق التبريد: ب - اسماك البحر الكيلو 30ق 15ق الاسماك الصافي الحية معفاة وغيرها 10ق 21 ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة حتى ما كان منها مطبوخا او مملحا بصورة بسيطة: أ- القريدس الكيلو 100ق 50ق 33,35ق الصافي ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16,70% ' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
19 الاسماك الطازجة (الحية او الميتة) او المحفوظة بحالة طازجة باحدى طرق التبريد: ب - اسماك البحر الكيلو معفاة 15ق معفاة الصافي 21 ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة حتى ما كان منها مطبوخا او مملحا بصورة بسيطة: أ- القريدس الكيلو 50ق 50ق معفاة الصافي ب - وغيرها القيمة 25% 25% معفاة '