المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: - تطبق في شأن الرسم المحدث بقانون 30 ايار سنة 1945 وتعديلاته, ذات الطرق المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1932. - اما فيما يختص بالرسم الذي يتناول اوراق الرهان في اندية سباق الخيل وصيد الحمام فيسدد خلال ثمانية ايام من تاريخ اقامة كل حفلة, وذلك على اساس المراقبة التي تقوم بها اللجان المالية المنتدبة شهريا.