The whole text

مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى الاشخاص المنتمون الى الفئات التالية: أ - الضباط المتقاعدون. ب - العسكريون القدماء المحالون على الاعتلال من جراء جراح او امراض متأتية من الخدمة, شرط ان تكون الضرورة التي استدعت معالجتهم ناتجة عن انتكاسهم من جراء هذه الجراح والامراض . ج - المتطوعون الاحداث والمجددون عقود تطوعهم الملحقون بقطعهم, والمسرحون من الخدمة العائدون الى بيوتهم. وفي حال ادخال احد هؤلاء المستشفى العسكري يدون في عداد قطعته الاساسية طيلة مدة معالجته اسوة بالعسكريين الذين هم في الخدمة الفعلية. د - الموظفون والعمال المدنيون الملحقون بالجيش الذين لم يؤمن لهم الضمان من قبل السلطة العسكرية. هـ- عائلات العسكريين الذين هم في الخدمة الفعلية وعائلات الموظفين والعمال الملحقين بالجيش بصورة دائمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/law/199648/article/2/