The whole text

مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن لمصلحة الصحة العسكرية ان تقدم ضمن امكانياتها المخصصات التالية: 1- المعالجة الطبية العادية دون تقديم المعدات القيمة الخاصة بالجيش . 2- اللوازم الضرورية للمعالجة الطبية العادية بما فيها الادوية التي يستهلكها الطبيب المعالج. 3- الكشف بواسطة الاشعة 4- التصوير على الاشعة 5- التحاليل الكيماوية والجرثومية. 6- معالجة الاسنان باستثناء الوجبات . 7- تقديم اجهزة التركيز وحزام الفتق, والكلسات المطاطة لدوالي الساق, وحزام البطن والنظارات الخ... 8- المداواة بالاشعة 9- تقديم الادوية والضمادات 10- المعالجة الطبية والجراحية بواسطة المستشفى العسكري اثناء الاقامة في هذه المؤسسة . 11- المعالجة الطبية والجراحية التي يستدعى القيام بها بصورة استثنائية اطباء اخصائيون او مؤسسات مدنية في حال عدم توفير الوسائل اللازمة في المستشفى العسكري.

المادة 4 من مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/law/199648/article/4/