المادة 4
مادة 4: تنشيء شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على نفقتها ضمن المنطقة الحرة صالتي معاينة للبضائع المعدة للاستهلاك المحلي او الخارجة بطريق البر تضعهما بدون مقابل تحت تصرف مصلحة الجمارك. ان موقع هاتين الصالتين مبين على الخريطة المرفقة, وتبلغ مساحة صالة المعاينة التي ستقام على القسم D C 3 الف ومائة متر مربع ومساحة الصالة التي ستقام على القسم D C 2 الف وسبعماية وثلاثة وستين مترا مربعا. وعند الضرورة تضع شركة المرفأ ايضا تحت تصرف مصلحة الجمارك وبدون مقابل صالة اضافية للمعاينة او اكثر تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 427 تاريخ 15/07/1954, article 1, 21/07/1954
مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والرابعة من القرار رقم 294, تاريخ 22 كانون الاول 952 فتصبح كما يلي: المادة الاولى: توحد المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويشمل نطاقها العنابر والاراضي الواقعة ضمن الخط الاحمر المبين على الخريطة Z المرفقة. فقد تحدد مساحتها بمئة وستة آلاف وستمئة وستين مترا مربعا يخصص ثلثها على الاقل للمستودعات الخاصة. مادة 2: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها
من الابواب الستة الموضوعة قيد الاستعمال والملحوظة في الخريطة Z المرفقة. اما الابواب الثلاثة الباقية فيمكن استعمالها عند الاقتضاء وبعد موافقة ادارة الجمارك. مادة 4:
تحدد مساحة صالتي معاينة البضائع, المنشأتين ضمن المنطقة الحرة على نفقة شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت والموضوعتين دون مقابل تحت تصرف مصلحة الجمارك, بالف وتسعة وثمانين مترا مربعا للصالة المقامة على القسم D C 3 وبالف وسبعماية وثلاثة وستين مترا مربعا للصالة المقامة على القسم D C 2 وعند الضرورة تضع شركة المرفأ ايضا تحت تصرف مصلحة الجمارك ودون مقابل صالة اضافية للمعاينة او اكثر فيها الشروط المطلوبة.
Replaced or reworded by قرار رقم 2205 تاريخ 10/06/1967, article 1, 19/06/1967
مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والرابعة من القرار رقم 294 , تاريخ 22 كانون الاول 1952 , المعدلة بموجب القرار رقم 427 , تاريخ 15 تموز 1954 , فتصبح كما يلي: المادة الاولى: توحد المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويشمل نطاقها العنابر والاراضي الواقعة ضمن الخط الازرق العريض المبين على الخريطة (1) G 314 A المرفقة, وتحدد مساحتها بمئة وثلاثة وثلاثين الفا واربعماية وثلاثين مترا مربعا, يخصص ثلثها على الاقل للمستودعات الخاصة. المادة الثانية: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها من الابواب السبعة الموضوعة قيد الاستعمال والملحوظة في الخريطة G 314 A المرفقة ولا تستعمل الابواب الثلاث الباقية, عند الاقتضاء, الا بعد موافقة ادارة الجمارك. المادة الرابعة: تحدد مساحة صالتي معاينة البضائع, المنشأتين ضمن المنطقة الحرة على نفقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والموضوعتين دون مقابل تحت تصرف مصلحة الجمارك, بالف وستماية وواحد وعشرين مترا مربعا للصالة المقامة في الحصة رقم 3 وبستماية وثمانية وستين مترا مربعا للصالة المقامة في الحصة رقم 2 . وعند الضرورة تضع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ايضا تحت تصرف مصلحة الجمارك ودون مقابل صالة اضافية للمعاينة او اكثر تتوفر فيها الشروط النظامية.
Replaced or reworded by قرار رقم 3702 تاريخ 27/08/1975, article 1, 11/09/1975
مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والرابعة من القرار رقم 294 تاريخ 22 كانون الاول 1952 المعدلة بموجب القرارين رقم 427 تاريخ 15 تموز 1954 ورقم 2205 تاريخ 10 حزيران 1967 فتصبح كما يلي: مادة 1: تعدل مساحة المنطقة الحرة في مرفأ بيروت بحيث تصبح شاملة لكافة المساحات - البالغة مئتي وخمسة الاف وستمئة وسبعة عشر مترا مربعا والواقعة ضمن الاطار- المحدد بالخط الاحمر على الخريطة رقم 70/S المرفقة ربطا, ويخصص ثلثها للايجار- من الغير. مادة 2: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها من الابواب الملحوظة في الخريطة رقم- S.70 المادة الرابعة: تضع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت صالات معاينة البضائع المنشأة ضمن المنطقة- الحرة والمبينة في الخريطة رقم S.70 تحت تصرف ادارة الجمارك دون مقابل, كما- تضع عند الضرورة ودون مقابل ايضا, صالات المعاينة الاضافية التي تقتضيها