All legislation

مرسوم Decree No. 771 22/12/1952

توقيف جميع الانشاءات الهاتفية المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
771
Date
22/12/1952
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1952, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 771 تاريخ 22/12/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف حتى نهاية سنة 1953 جميع الانشاءات الهاتفية المجانية مهما كان نوعها والتي لم يباشر بتنفيذها حتى اليوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الاول سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق الامضاء: موسى مبارك