المادة 1
مادة 1: توقف حتى نهاية سنة 1953 جميع الانشاءات الهاتفية المجانية مهما كان نوعها والتي لم يباشر بتنفيذها حتى اليوم.
مرسوم Decree No. 771 22/12/1952
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توقف حتى نهاية سنة 1953 جميع الانشاءات الهاتفية المجانية مهما كان نوعها والتي لم يباشر بتنفيذها حتى اليوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الاول سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق الامضاء: موسى مبارك