المادة 1
مادة 1: تستوفى عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى دلهي الجديدة رسم قدره (375) ثلاث ماية وخمسة وسبعون قرشا لبنانيا.
مرسوم Decree No. 14541 28/12/1956
مادة 1: تستوفى عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى دلهي الجديدة رسم قدره (375) ثلاث ماية وخمسة وسبعون قرشا لبنانيا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15/11/1956.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق الامضاء: محمد صبرا وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا