All legislation

مرسوم Decree No. 14541 28/12/1956

تحديد رسم المكالمة للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية اللبنانية في المطارات اللبنانية الى دلهي الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
14541
Date
28/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14541 تاريخ 28/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى دلهي الجديدة رسم قدره (375) ثلاث ماية وخمسة وسبعون قرشا لبنانيا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15/11/1956.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق الامضاء: محمد صبرا وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا