All legislation

مرسوم Decree No. 14504 27/12/1956

تشكيل لجنة لدرس القضايا المتعلقة بامتياز سكة حديد ش . ح. ت

Type
مرسوم · Decree
Number
14504
Date
27/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 14504 تاريخ 27/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة : وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير المالية المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية المدير العام لوزارة المالية رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل مهمتها درس القضايا المتعلقة بامتياز سكة حديد ش .ح.ت . والمعينة في قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 اذار سنة 1955, واقتراح التدابير المناسبة لجعل استثمار الخطوط الحديدية اللبنانية تتناسب مع اقتصاديات البلاد.

بيروت في 27 ك1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا