المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة من السادة : وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير المالية المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية المدير العام لوزارة المالية رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل مهمتها درس القضايا المتعلقة بامتياز سكة حديد ش .ح.ت . والمعينة في قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 اذار سنة 1955, واقتراح التدابير المناسبة لجعل استثمار الخطوط الحديدية اللبنانية تتناسب مع اقتصاديات البلاد.