All legislation

قرار Decision No. 464 24/12/1956

اجراء الامتحان للوظائف القضائية

Type
قرار · Decision
Number
464
Date
24/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1245-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري الامتحان للوظائف القضائية المنصوص عليه في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 ك1 سنة 1954 في يومي الجمعة والسبت في 25 و26 كانون الثاني 1957, الساعة الثامنة صباحا في مدرسة البنات الجديدة في حي السراسقة بيروت .

المادة 2

مادة 2: على من يرغب في الاشتراك في الامتحان ان يقدم طلبا خطيا الى وزارة العدل مع بيان عنوانه ومحل اقامته مرفقا بالوثائق التالية: 1- تذكرة الهوية وشهادة قيد من دوائر النفوس تثبت انه لبناني منذ عشر سنوات على الاقل. 2- شهادة الحقوق او صورة مصدقة عنها. 3- شهادة تثبت انه بعد نيله شهادة الحقوق قضى اربع سنوات على الاقل متدرجا او محاميا او مساعدا قضائيا او شاغلا اية وظيفة اشترط لتعيينه فيها شهادة الحقوق. 4- خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من ثلاثين يوما. 5- شهادة صحية تقبل الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 23 كانون الثاني 1957.

المادة 3

مادة 3: اذا كانت المستندات المبينة اعلاه متوفرة فيها الشروط المطلوبة في القانون يعطى صاحب العلاقة ايصالا برقم متسلسل ويجاز له الاشتراك في الامتحان.

المادة 4

مادة 4: توزع لجنة الامتحان على المشتركين فيه نماذج مطبوعة لكتابة المسابقات وعلى المشترك في الامتحان ان يذكر في مسابقته رقم الايصال المتسلسل فقط وتلغى كل مسابقة تحمل اية اشارة اخرى.

المادة 5

مادة 5: يكون الامتحان خطيا وباللغة العربية وتحدد مواده كما يلي: 1- بحث حقوق يتناول المباديء القانونية العامة 2- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية مدنية. 3- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية جزائية. مدة كل مسابقة ثلاث ساعات ويحق للمرشحين ان يستعينوا اثناء الامتحان بالقوانين التالية: 1) قانون الموجبات والعقود 2) قانون اصول المحاكمات المدنية 3) قانون العقوبات 4) قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 6

مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.

المادة 7

مادة 7: يشرف على الامتحان لجنة تشكل بقرار من وزير العدل.

المادة 8

مادة 8: تنتخب اللجنة مواضيع المسابقات ويعطى لكل مسابقة موضوعان يختار المشترك احدهما.

المادة 9

مادة 9: ترسل اللجنة النتائج الى وزير العدل ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر مسابقة.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ك1 سنة 1956 الامضاء: سامي الصلح