All legislation

قرار Decision No. 747 26/12/1956

السماح باستيراد البطاطا للاستهلاك لمدة معينة

Type
قرار · Decision
Number
747
Date
26/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1064-1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 747 تاريخ 26/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر هذا- القانون والعاشر من شهر شباط سنة 1957.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان