المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر هذا- القانون والعاشر من شهر شباط سنة 1957.
قرار Decision No. 747 26/12/1956
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر هذا- القانون والعاشر من شهر شباط سنة 1957.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان