All legislation

مرسوم Decree No. 3009 30/12/1992

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
3009
Date
30/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3009 تاريخ 30/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/1993 ويختتم بتاريخ 15/3/1993 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1993 . - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري