المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 22/12/1992 في منطقة بعبدا والتي نتج عنها مقتل الشقيقين المرحومين جليل وغسان امين انطونيوس وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .