All legislation

مرسوم Decree No. 3007 29/12/1992

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3007
Date
29/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3007 تاريخ 29/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 22/12/1992 في منطقة بعبدا والتي نتج عنها مقتل الشقيقين المرحومين جليل وغسان امين انطونيوس وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 /12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره