المادة 1
مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة الف عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين سواء كانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط, الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 1/1/1993 شرط ان لا يتجاوزوا عند استئنافهم الخدمة: - سن ال 56 فيما خص الرتباء. - سن ال 54 فيما خص الافراد.