All legislation

مرسوم Decree No. 3001 29/12/1992

دعوة رتباء وافراد قوى الامن السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
3001
Date
29/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3001 تاريخ 29/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة الف عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين سواء كانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط, الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 1/1/1993 شرط ان لا يتجاوزوا عند استئنافهم الخدمة: - سن ال 56 فيما خص الرتباء. - سن ال 54 فيما خص الافراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية بشارة مرهج