المواد
خلافا لاحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981, يكون الفصل الاول من السنة الدراسية الفترة الزمنية الالزامية التي توجه فيها الدعوة الى الاجتماع لاختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية ولاختيار مندوبي الهيئة التعليمية المشاركين في اعمال هذه اللجان.
تنتهي بحلول الفصل الاول من السنة الدراسية 1992-1993 مدة جميع لجان الاهل المنشأة قبل حلول الفصل المذكور بحيث تجري عملية اختيار اعضاء اللجان البديلة خلال الفصل الانف ذكره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: مخايل الضاهر