All legislation

مرسوم Decree No. 3017 30/12/1992

تنظيم اختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3017
Date
30/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3017 تاريخ 30/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981, يكون الفصل الاول من السنة الدراسية الفترة الزمنية الالزامية التي توجه فيها الدعوة الى الاجتماع لاختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية ولاختيار مندوبي الهيئة التعليمية المشاركين في اعمال هذه اللجان.

المادة 2

تنتهي بحلول الفصل الاول من السنة الدراسية 1992-1993 مدة جميع لجان الاهل المنشأة قبل حلول الفصل المذكور بحيث تجري عملية اختيار اعضاء اللجان البديلة خلال الفصل الانف ذكره.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر