ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 10226 تاريخ 08/05/1997
القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ابراز معالم
نصب ومغارة قانا والمحافظة عليها من المنافع العامة,
بناء على قرارات التخمين رقم 738 و739 و740 تاريخ
12/08/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية
في الجنوب والقاضية بتحديد التعويض لمالكي العقارات
رقم 2118 و2132 و2119 من منطقة قانا العقارية - قضاء
صور
بناء على قرار الايداع رقم 205 تاريخ 23/10/1998
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على كامل العقارات المستملكة ذات الارقام 2118 و2132 و2119 من منطقة قانا العقارية - قضاء صور - محافظة الجنوب, وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوها باخلائها خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2 تشرين الثاني 1998
المدير العام للآثار
د. كميل الاسمر