المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المشكلة بموجب القرار رقم 114/1 تاريخ 19/9/1995 بحيث يصبح: السيد عادل حطيط بدلاً من السيد وضاح الشاعر والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 426 19/11/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي
للتغذية المنعقد في روما في كانون الاول 1992,
بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 19/09/1995
(تشكيل الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية),
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المشكلة بموجب القرار رقم 114/1 تاريخ 19/9/1995 بحيث يصبح: السيد عادل حطيط بدلاً من السيد وضاح الشاعر والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 19 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر