المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء السوق المركزي في منطقة المكلس العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13641 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5577 تاريخ 17/09/1966 القاضي باعتبار من المنافع العامة القيام بانشاء المساكن للمستفيدين من قانون الاسكان,
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993) الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ والمتضمن تكليف مجلس الانماء والاعمار انشاء السوق المركزي,
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
ورئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء السوق المركزي في منطقة المكلس العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) من المنافع العامة.
مادة 2: يخصص قسم من العقارات المستملكة بموجب المرسوم رقم 5577 تاريخ 17/09/1966 المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم لتنفيذ اشغال انشاء السوق المركزي المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري