المادة 1
مادة 1: - تعفى الهبات المقدمة الى الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
مرسوم Decree No. 13586 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل
المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/1998
يرسم ما ياتي:
مادة 1: - تعفى الهبات المقدمة الى الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري