All legislation

مرسوم Decree No. 13602 23/11/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13602
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4800-4801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13602 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للشركة اللبنانية العالمية للسياحة والعقار ش .م.ل., بتملك العقارات رقم 4059 - 4068 - 4103 - 4125 - 4126 - 4127 - 4128 - 4130 - 4132 - 4135 - 4156 - 4160 - 4161 - 4162 - 4163 - 5004 - 5006 - 5007 - 5008 - 5013 - 5044 و 5086 من منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها الاجمالية /33984/ مترا مربعا, والغاية من التملك هي لانشاء مجمعات سياحية وسكنية. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء المشروع على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية والعقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري