المادة 1
مادة 1: - رخص للشركة اللبنانية العالمية للسياحة والعقار ش .م.ل., بتملك العقارات رقم 4059 - 4068 - 4103 - 4125 - 4126 - 4127 - 4128 - 4130 - 4132 - 4135 - 4156 - 4160 - 4161 - 4162 - 4163 - 5004 - 5006 - 5007 - 5008 - 5013 - 5044 و 5086 من منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها الاجمالية /33984/ مترا مربعا, والغاية من التملك هي لانشاء مجمعات سياحية وسكنية. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء المشروع على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية والعقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.