المادة 1
مادة 1: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 684 تاريخ 16/02/1944 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة المروج العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 13639 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 684 تاريخ 16/02/1944
(تصديق تخطيط في منطقة المروج العقارية),
بناء على قرار بلدية المروج رقم 89 تاريخ
01/10/1998,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 684 تاريخ 16/02/1944 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة المروج العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي