All legislation

مرسوم Decree No. 13639 23/11/1998

الغاء قسم من تخطيط مصدق في منطقة المروج العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13639
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13639 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 684 تاريخ 16/02/1944

(تصديق تخطيط في منطقة المروج العقارية),

بناء على قرار بلدية المروج رقم 89 تاريخ

01/10/1998,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 684 تاريخ 16/02/1944 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة المروج العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي