المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12619 تاريخ 28/6/1956 المتعلق بالترخيص للسيد إلياس نعمان بو شاهين من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 13637 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 12619 تاريخ 28/06/1956
(الترخيص للسيد الياس نعمان بو شاهين من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس
نعمان بو شاهين والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/11/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12619 تاريخ 28/6/1956 المتعلق بالترخيص للسيد إلياس نعمان بو شاهين من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر