All legislation

مرسوم Decree No. 13637 23/11/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
13637
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13637 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 12619 تاريخ 28/06/1956

(الترخيص للسيد الياس نعمان بو شاهين من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس

نعمان بو شاهين والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الراي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12619 تاريخ 28/6/1956 المتعلق بالترخيص للسيد إلياس نعمان بو شاهين من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر