ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدق تخطيط طريق مفرق المغيرة - المغيرة - يانوح, وشعبة المغيرة - الجامع في بلدة المغيرة (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل), من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 157 كيلومتر 620,63 + 2 ومن الوتد رقم 157 كيلومتر 620,63 + 2 الى الوتد رقم 168 كيلومتر 786,63 + 2 ومن الوتد رقم 57 كيلومتر 620,63 + 2 الى الوتد رقم 161 كيلومتر 675,63 + 2 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 17 كيلومتر 147,93 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي