All legislation

مرسوم Decree No. 13634 23/11/1998

تصديق تخطيط طريق كنيسة مار بطرس - عبدين (قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
13634
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13634 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق كنيسة مار بطرس - عبدين (محافظة الشمال - قضاء بشري), من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 9 كيلومتر 078,72 + 0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي