All legislation

مرسوم Decree No. 13606 23/11/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى جنجلايا والقنيطرة وعقتنيت من مياه بئر في بلدة عقتنيت (قضاء صيدا) اشغال انشاء محطة ضخ وقصر مائي وخطوط جر من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13606
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13606 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تأمين المياه الى قرى جنجلايا

والقنيطرة وعقتنيت من مياه بئر في بلدة

عقتنيت- قضاء صيدا- اشغال انشاء محطة ضخ وقصر مائي وخطوط جر,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى جنجلايا والقنيطرة وعقتنيت من مياه بئر في بلدة عقتنيت (قضاء صيدا) اشغال انشاء محطة ضخ وقصر مائي وخطوط جر من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك مساحة /608/م2 (ستماية وثمانية امتار مربعة) من العقار رقم 30 من منطقة عقتنيت العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه