المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى جنجلايا والقنيطرة وعقتنيت من مياه بئر في بلدة عقتنيت (قضاء صيدا) اشغال انشاء محطة ضخ وقصر مائي وخطوط جر من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13606 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تأمين المياه الى قرى جنجلايا
والقنيطرة وعقتنيت من مياه بئر في بلدة
عقتنيت- قضاء صيدا- اشغال انشاء محطة ضخ وقصر مائي وخطوط جر,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى جنجلايا والقنيطرة وعقتنيت من مياه بئر في بلدة عقتنيت (قضاء صيدا) اشغال انشاء محطة ضخ وقصر مائي وخطوط جر من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك مساحة /608/م2 (ستماية وثمانية امتار مربعة) من العقار رقم 30 من منطقة عقتنيت العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه