المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7793 تاريخ 10/5/1974 المتعلق بالترخيص للسيد نضال بطرس أبو شديد من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 13638 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 7793 تاريخ 10/05/1974
(الترخيص للسيد نضال بطرس ابو شديد من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نضال
بطرس ابو شديد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/11/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7793 تاريخ 10/5/1974 المتعلق بالترخيص للسيد نضال بطرس أبو شديد من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر