All legislation

مرسوم Decree No. 13576 21/11/1998

اجازة تعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
13576
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4855-4856
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9873 تاريخ 11/02/2013 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 بتاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990

وتعديلاته (تحديد الحد الاقصى للرسم عن استعمال

المياه),

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة الهناء

ش .م.ل. بتاريخ 16/06/1997,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية

والكهربائية بكتابها رقم 3407 تاريخ 05/10/1998,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اجيز لشركة الهناء ش .م.ل. تعبئة مياه الشرب او الطاولة المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 2436 من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم وان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا 91 مترا مكعبا.

المادة 2

مادة 2: - تعتبر هذه المياه مياها للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .

المادة 3

مادة 3: - يتوجب على شركة الهناء ش .م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: - يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 , والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/09/1990 والمعدل بالمرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: - يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري