ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 بتاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990
وتعديلاته (تحديد الحد الاقصى للرسم عن استعمال
المياه),
بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة الهناء
ش .م.ل. بتاريخ 16/06/1997,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية
والكهربائية بكتابها رقم 3407 تاريخ 05/10/1998,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اجيز لشركة الهناء ش .م.ل. تعبئة مياه الشرب او الطاولة المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 2436 من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم وان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا 91 مترا مكعبا.
مادة 2: - تعتبر هذه المياه مياها للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 9873 تاريخ 11/02/2013, article 2, 14/02/2013
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998، لجهة تعديل تسمية المياه لتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة او للشرب.
مادة 3: - يتوجب على شركة الهناء ش .م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: - يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 , والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/09/1990 والمعدل بالمرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).
مادة 5: - يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري