All legislation

قرار Decision No. 188 19/11/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/11/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في السويسة - قضاء الهرمل جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في السويسة" م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: السويسة. مركزها: السويسة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء معدات زراعية ومبيدات واسمدة وبذور. 2- تسويق الانتاج على كافة الاراضي اللبنانية. 3- حفر آبار ارتوازية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد