All legislation

قرار Decision No. 279 16/11/1998

تأسيس "اتحاد نقابات العاملين في التقنيات الحديثة" مركزه: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
16/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4962-4963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 16/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2744/3 تاريخ

09/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة تقنيي الاشعة في لبنان, ونقابة المجازين في العلوم المخبرية الطبية في لبنان, ونقابة عمال الصف الآلي والكمبيوتر في لبنان, ونقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان, بتأسيس "اتحاد نقابات العاملين في التقنيات الحديثة", مركزه بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

16 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان