ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 05/11/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في علي النهري" م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: علي النهري. مركزها: علي النهري. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأصيل الشتول والنصوب والازهار. 2- تسويق وتصنيع الانتاج الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد