All legislation

قرار Decision No. 187 19/11/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4965-4966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/11/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في علي النهري" م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: علي النهري. مركزها: علي النهري. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأصيل الشتول والنصوب والازهار. 2- تسويق وتصنيع الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد